شرح
- اتفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه والجواب عن ذلك ان العموم حكم ظاهري لم يبلغه حكم الخاص وانما أخفاه من اظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك وقال صاحب الكفاية ج 1 ص 368 وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصّصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي والّا لكان الخاص أيضا مخصصا له كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات وقال في ص 336 بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره . هذا ما يظهر من العلمين من الحكم الظاهري وذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 507 وقد بينا في ذلك المبحث انه يستحيل ورود العام لبيان الحكم الظاهري الثابت عند الشك في التخصيص ليكون جعل المولى حكمه على نحو العموم بداعي جعل القانون والقاعدة وذكرنا هناك ان الحكم الظاهري انما ثبت من الدليل الدال على حجية الظاهر لأجل كشفه عن المراد الواقعي . تحليل متين مع المناقشة ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 219 وفهم من كلامهما شيخنا النائيني ان المراد هو ان العام يمكن ان يكون لاعطاء الضابطة في الشبهة المصداقية لطرد الشك فما وقع ونسخ ولو كان قبل وقت العمل لا يكون هو ضابطية العام لذلك بواسطة ورود المخصص لأنه لا يكون مربوطا بالعمل والحكم بالنسبة إلى ما خصص واقعا لا يكون من الأول متحققا وبالنسبة إلى غير هذه الجهة كان ولا نسخ له بواسطة الناسخ . وبعبارة أخرى بالنسبة إلى الواقع لا يكون ابراز العموم بل بالنسبة إلى الحكم الظاهري وهو لا يرفع وقد أشكل شيخنا النائيني ( قده ) على ما زعمه في فهم كلامهم بان العام لا يكون في صدد بيان -