تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
في اى طرف ( 1 ) وح ففي هذه الصورة ينتهى النوبة إلى ترجيح اىّ منهما على غيره ( 2 ) هذا ولكن لا يخفى ما في كل واحد من المقدمتين من الاشكال ( 3 ) اما المقدّمة الأولى ( 4 ) ففيه ان مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه إذا كانت عن مصلحة في التأخير مع القاء الحجة عليهم على خلاف الواقع كما هو الشأن ( 5 ) في ارجاعهم إلى الطرق
شرح
( 1 ) فلا يلزم شيء منهما المحذور أصلا . ( 2 ) فتصل النوبة إلى الترجيح من ترجيح التخصيص أو النسخ . ( 3 ) لكن في كل واحد من المقدمتين اشكال . ( 4 ) اما المقدمة الأولى قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 551 اما المقدمة الأولى وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فان أريد من وقت الحاجة وقت حاجة المولى إلى بيان مرامه فقبحه مسلم لا اشكال فيه بل هو محال من جهة استلزامه نقض الغرض الذي هو من المستحيل في حق الحكيم ولكن صغراه في المقام ممنوعة حيث نمنع تعلق غرض الشارع في مثل ذلك العمومات ببيان المرام الواقعي ومجرد احتياج المكلف إلى العمل لا يقتضى كون وقت حاجته هو وقت حاجة المولى من جهة جواز التفكيك بينهما وان أريد بذلك وقت حاجة المأمور والمكلف ولو لم يكن وقتا لحاجة المولى إلى البيان فقبحه غير معلوم بل معلوم العدم حيث إنه من الممكن كون المصلحة في القاء ظهور العام إلى المكلف على خلاف المرام الواقعي ليأخذ به ويتكل عليه حجة وبيانا إلى أن يقتضى المصلحة بيان المرام الواقعي . ( 5 ) كيف وانه كفاك في ذلك ما في موارد التعبد بالأصول والامارات المؤدية على خلاف الواقعيّات مع تمكن المكلف من تحصيلها بالاحتياط أو بالسؤال عن -