حجيته ( 1 ) ولو قلنا بان مرجع اصالة العموم إلى اصالة الظهور لا انه أصل تعبدي ( 2 ) نعم ( 3 ) لو كان العام أيضا في دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالاطلاق في كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه ( 4 ) وذلك ( 5 ) لا من جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم ( 6 ) امكان قرينية كل منهما للآخر إذ في المقام ( 7 ) ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره ( 8 )
شرح
( 1 ) فيبقى العموم على ذلك على ما كان من الحجية بالنسبة إلى ما استوعب من الافراد .
( 2 ) ولا فرق في ذلك بين القول بكون مدرك اصالة العموم هو اصالة الظهور كما هو الحق أو كون اصالة العموم أصل تعبدي عليه بناء العقلاء أو مدركه اصالة العدم لفظيا أو عمليا على كلام فيه .
( 3 ) وثالثة ان يكون العام في دلالته أيضا كان اطلاقيا وهذا على مسلك من يقول بان العموم موضوع لسعة ما يراد من المدخول ولذا يحرز سعة ما يراد بمقدمات الحكمة دون مسلك الحق من أن العموم موضوع لسعة ما ينطبق عليه المدخول فلا تحتاج إلى مقدمات الحكمة فعلى اى يتعارض اطلاق مدخول العام مع اطلاق الاستثناء .
( 4 ) فلا يمكن التمسك باىّ منهما .
( 5 ) لا لأجل ما هو المعروف من أن كل منهما متصل بما يصلح للقرينية .
( 6 ) فان ذلك في المقام لا يتم لعدم امكان كون كل من الاطلاقين قرينة للآخر .
( 7 ) فان ظهور الاطلاقي في كل من العام والاستثناء موجودا ومتساويين .
( 8 ) وكل واحد منهما معلق على عدم البيان وعدم القرينة وعدم ظهور الاطلاقي الآخر .