كل واحد من الاخراجات المتعدّدة كما أنه في مقام وقوعه ( 1 ) فالظاهر أيضا ( 2 ) عدم قصور في الأخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لولا ( 3 ) كون ظهور العام وضعيّا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور ( 4 ) ولا يصلح مثل هذا الاستثناء ح للقرينيّة على خلاف العام ( 5 ) لان قرينيّته دورى ( 6 ) فيستحيل فبقى العموم على
شرح
- الكلى الذي يصدق على كثيرين وقابل للانطباق على كل واحد من الاخراجات المتعددة وهي الافراد الكثيرة .
( 1 ) اما المقام الثاني وهو الوقوع والمفروض ان أداة الاستثناء اسما ويصلح ان يخرج من جميع الجمل .
( 2 ) أيضا تارة لا معارض لاطلاق الاستثناء واطلاق المستثنى فلا محالة يؤخذ باطلاقه بجريان مقدمات الحكمة ويكون ظاهرا في رجوع الاستثناء إلى الجميع .
( 3 ) وأخرى ما لو كان الاطلاق معارضا للوضع في العموم كالجمع المحلى بألف ولام وكل ونحوهما فيكون حاكما اى العموم ومفسرا وبيانا للمستثنى أو واردا بان يرفع موضوع المستثنى تكوينا عندما كان العام كذلك فلا يخصص الّا الأخير .
( 4 ) فالعموم ح مقدم على الاطلاق لان العام بيان وقرينة فلا تجرى مقدمات الحكمة في الاستثناء .
( 5 ) ولا يمكن ان يكون الاستثناء قرينة على خلاف العام .
( 6 ) لكون العام يصلح للقرينية بما انه بالوضع فيكون بيانا دون الاستثناء فإنه الاطلاق بمقدمات الحكمة فتحقق القرينة عليه ولو كان الاطلاق أيضا قرينة على خلاف العام يلزم الدور لان الاطلاق يتوقف على عدم العموم والعموم يتوقف على عدم الاطلاق فالاطلاق يتوقف على نفس الاطلاق فهذا دور صريح وهو محال .