مقالة ( 1 ) اختلفوا في ان الاستثناء في طىّ الجمل المتعدّدة يرجع إلى
شرح
- هو ان المعارضة تكون من جهة الدلالة لا من جهة السند ولا الجهة لان دليل حجية جعل الظن منزلة العلم والفرض عدم كونه عن تقية فيبقى الاشكال من حيث الدلالة فهنا نقول دليل ظهور الآية بناء العقلاء وهو ظني فيها ودليل ظهور الدلالى في الخبر أيضا بنائهم وهو ظني أيضا فالسند وان كان في الكتاب قطعيا ولكن الدلالة ظنية فالحق ملاحظة الدلالتين لا السندين . فحينئذ نقول يقدم الخاص على العام من باب الحكومة لان دليله هو بناء العقلاء وهو التعبد بظهوره من باب نظره إلى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص في دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان يكون من باب الحكومة فما يقال من أن الجمع العرفي يقتضى ذلك سره حكومة دليل تقديم الخاص على دليل العام وهو بناء العقلاء . نعم لو كان الخاص قطعيا يكون تقديمه على العام بالورود لا بالحكومة لان الظن حجة في صورة عدم وجود العلم فما قال الشيخ من التقديم لعله يكون من باب هذه النكتة وهي الحكومة .
وتفصيله في محله وعندما كان السند ظنيا لا تصل النوبة إلى الدلالة فيتعارض السند الظني مع دلالة الظني الكتاب كما هو واضح .