تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
- صفات القاضي ح 15 أو فاضربه على الجدار أو زخرف نفس الباب ح 12 / 14 على اختلاف ألسنتها بدعوى ان المخالفة نعم المخالفة بنحو العموم من وجه والمطلق فيجب ح طرح ما يخالف العموم الكتابي من الاخبار الآحاد ، إذ فيه ما لا يخفى اما الأول فبأنه لا دوران بين سند العام الكتابي وسند الخاص الظني حتى يقال بعدم مقاومة الظني للمعارضة مع القطعي بل ولا دوران أيضا بين دلالتهما من جهة معلومية اقوائية الدلالة في الخاص من العام في العموم كيف وان لازمه عدم جواز تخصيص العام المتواتر السند بالخبر الواحد مع أنه ليس كذلك قطعا بل وانما الدوران انما كان بين دلالة العام الكتابي وسند الخاص الظني وفي مثله يكون الدوران والمعارضة بين الظنيين من جهة ظنية دلالة العام أيضا لا بين القطعي والظني فكان الخاص ح بسنده يعارض دلالة العام الكتابي لا سنده حتى يتوجه الاشكال المزبور ولا بدلالته من جهة ما عرفت من اقوائية ظهوره من ظهور العام ومن ذلك يقدم عليه بلا كلام مع القطع بصدوره كما يكشف عنه اطباقهم على جواز تخصيصه بالمتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية ، واما الوجه الثاني ففيه أيضا منع اطلاق تلك النصوص وشمولها للمخالفة بنحو العموم المطلق بل ومن وجه أيضا بل نقول باختصاصها بمقتضى الانصراف بخصوص المخالفة بنحو التباين الكلى كيف وانه من المقطوع صدور اخبار كثيرة مخالفة للكتاب بنحو العموم المطلق ومن وجه فلا بد ح من الالتزام بالتخصيص بما صدر عنهم عليهم السّلام من الاخبار المخالفة بنحو العموم المطلق ومن وجه وهو كما ترى من إباء هذه الأخبار بملاحظة ما اشتمل عليها من التعبيرات عن التخصيص فان قوله عليه السّلام ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو فاضربه على الجدار ونحوها ممّا لا يكاد يتحمّل التخصيص فلا محيص ح بقرينة صدور مثل -