نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 401
ثم ( 1 ) ان في تخصيص العام الكتابي بمطلق الخبر الواحد منطوقا أو مفهوما موافقا أو مخالفا كلام آخر من جهة الأخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب وانها زخرف ولكن لا يخفى ان شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو العموم والخصوص مستتبع للجزم بتخصيصها مع أن لسانها آبية عن التخصيص فلا محيص من حملها على المخالفة بنحو المباينة فلا يشمل المقام . - تقديم أحد العامين من وجه لأجل وجود المرجح فيه على الآخر الفاقد للترجيح كما إذا فرض ان الباقي تحت أحد العامين بخصوصه على فرض تخصيصه بالعام الآخر بمقدار يستهجن التخصيص إلى ذلك المقدار فان ذلك يكون مرجحا له وموجبا لتقدمه على الآخر . وعلى اى حال تفصيله في محله فقهيا . في تخصيص العام الكتابي بمطلق الخبر الواحد ( 1 ) ( نموذج 8 ) قال في الكفاية ج 1 ص 366 الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب . وذكر المحقق الماتن في النهاية ج 1 ولكن التحقيق هو الجواز للسيرة المستمرة من الأصحاب من قديم الأزمان إلى زماننا هذا على تخصيص العمومات الكتابية بالخبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعية كتخصيص غيرها به ، وعدم صلاحية ما تمسك به المانعون للمانعية تارة بقطعية العام الكتابي سندا وظنية سند الخبر فلا دوران بينهما من جهة عدم مقاومة الظني مع القطعي وأخرى بما ورد من الأخبار الكثيرة القطعية على طرح ما لا يوافق الكتاب أو يخالفه من نحو قوله عليه السّلام ما خالف قول ربنا لم أقله وسائل الشيعة باب -