تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ان يقال ( 1 ) ان مرجع اصالة عدم الاستخدام ( 2 ) إلى اصالة اتحاد المرجع مع الضمير و ( 3 ) الشك في مراد العام يلازم ( 4 ) مع الشك في المراد في اصالة الاتحاد إذ المراد من هذا الأصل ليس إلّا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك في مراد العام نعم بالنسبة إلى المراد من الضمير الامر كما ذكر ( 5 )
شرح
- بخروجه عن حكم العام عن موضوعه اقتصارا على المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على الحجية لكن قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 546 ولكنك عرفت عدم تصور فرض استقلال العام والضمير في الكلام وعدم كون مدار الحجية في اصالة الحقيقة على التعبد بل على الظهور التصديقي النوعي وعليه فالضمير حسب اقترانه بالعام يكون مما يصلح للقرينية على العام ومعه فلا يكون له ظهور في العموم حتى يشمله دليل التعبد الآمر بالغاء احتمال الخلاف كما لا يخفى ( 1 ) ولكن ذكر في المتن وجها آخر للاجمال وهو تعارض الظهورين وان كل منهما يكون الشك في المراد . ( 2 ) فان حقيقة اصالة عدم الاستخدام يرجع إلى اصالة اتحاد المرجع مع الضمير بمعنى ان الضمير لو كان هو البعض وهي الرجعيات المرجع يكون متحدا معه في المفاد . ( 3 ) والمفروض من طرف العام يكون الشك في المراد من العام انه مطلق المطلقات أو الرجعيات الذي يجرى فيه بناء العقلاء للشك في المراد . ( 4 ) يلازم الشك في مراد العام مع الشك في المراد في اصالة الاتحاد فان موضوع الاتحاد بين الضمير والمرجع هو اتحادهما واقعا فعند الشك في مراد العام يكون الشك في الاتحاد واقعا وهو مشكوك وهو الشك في المراد . ( 5 ) وما ذكروه من معلومية المراد والشك في كيفية الاستعمال انما يختص -