الشرط أو الصلح للكتاب أمكن ( 1 ) دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة الذي كان امر رفعه بيد المولى ( 2 ) وفي مثله ( 3 ) لا بأس بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية من دون احتياج مثله إلى الأصل ( 4 ) ولعل بناء المشهور أيضا في تمسكهم بالعام في
شرح
- في مخالفته لكتاب اللّه باصالة عدم المخالفة لا ان مثل هذا اللسان يقتضى دخل قيد سلبى في موضوع الوفاء بالشرط كيف وقد عرفت ان لسان مثل هذه التخصيصات لا يحكى الّا عن حصر موضوع الحكم بغير الحالة المخصصة ولازمه ليس أزيد من ملازمته لعدمه لا انه يثبت به ببيانه التقييد والشرطية بل هو يحتاج إلى بيان آخر وعناية أخرى كما هو ظاهر ومن هنا ظهر ان التمسك بمثل اصالة عدم القرشية أيضا انما يثمر في الحكم بعدم حيضية ما فوق الخمسين لا الحكم بحيضية مجرد الخمسين بل انما هو من باب كونه قدرا متيقنا من الدليل لا من جهة دخل القيد السلبي في موضوع الحكم الاثباتي كما لا يخفى . واما ما في المتن فاسمع .
( 1 ) تقدم ان الشبهة المصداقية تارة يكون منشأها الأمور الخارجية وأخرى منشأها الشبهة الحكمية والاستدراك للقسم الثاني مما يكون منشأها الشبهة المفهومية كالشك كون الشرط مخالف للكتاب أم لا أو الصلح محلل للحرام أم لا .
( 2 ) فيكون منشأ الشك في ذلك هو الجهل بمفهوم المخالفة بحيث يشمل هذا الفرض أيضا أم لا بان الشرط المخالف هو الشرط المخالف للكتاب مثلا بالتباين أم يشمل العموم من وجه أيضا مثلا ونحو ذلك فيكون امر رفعه ووضعه بيد الشارع .
( 3 ) فيجوز التمسك بالعموم في هذا الفرض وهو قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم لوجوب الوفاء به .
( 4 ) ويصرح الماتن من أنه لا يحتاج إلى الأصل العدم الأزلي أصلا وفرض -