بالأصل لا يثبت الآخر كما هو ظاهر نعم ( 1 ) في مثل الشك في مخالفة
شرح
- الجهة كيف يثمر الأصلي لاثبات العام .
( 1 ) في هذا الاستدراك يجوز التمسك بالعام في صورة واحدة على ما يظهر من المتن كما ستعرف لكن يظهر من غيره انه بضميمة اصالة عدم الأزلي قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 528 نعم لو كان مفاد الدليل الخاص نقيضا لحكم العام كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء وكان مفاد الخاص عدم وجوب اكرام الفساق من العلماء ففي مثله أمكن اثبات وجوب الاكرام الذي هو حكم العام بمقتضى استصحاب عدم الفسق من جهة انه باستصحابه يترتب عليه نقيض اللاوجوب الذي هو عبارة عن وجوب الاكرام وهذا بخلافه في فرض كون مفاد الخاص عبارة عن حرمة الاكرام التي هي ضد لحكم العام حيث إنه في مثله لا يكاد يمكن اثبات وجوب الاكرام باستصحاب العدالة أو عدم الفسق لان غاية ما يقتضيه الأصل المزبور ح انما هو عدم حرمة اكرام الفرد المشكوك لا وجوب اكرامه الّا على النحو المثبت كما هو واضح . وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 275 نعم هنا مطلب آخر وهو انه على فرض كون البطلان مترتبا على عنوان الخاص يكفى الأصل المزبور في نفى هذا الحكم ومثل هذه الجهة يكفى في اثبات الحكم بالصحة عرفا وهكذا الامر في طرف العكس بل يمكن ان يقال إن النقيض لحكم العام الثابت للخاص كالاستثناء إذا ارتفع بالأصل الموضوعي الباقي لعنوان الخاص فيكفي هذا المقدار لاجراء حكم العام عليه لان سلب النقيض عن شئ عين اثبات ايجابه عليه كما لا يخفى نعم ربما يشكل ذلك في صورة اثبات ضد حكم العام على المخصص وفيها نسلم عدم ثبوت حكم العام بل الأصل ينفى حكم الخاص فقط ولعله من هذه الجهة - اى البطلان يترتب على عنوان الخاص - يحكم بصحة الشرط مع الشك -