شرح
- طي الخطاب مطلقا من حيث تقيده بالوصف - اى كالماء معتصم إذا بلغ كرا - فلا محيص من كشف التقييد في مرتبة الذّات نظرا إلى أن ما هو من حدود الخطاب وقيوده نظير ما هو معروضه ليس الّا المهيات الحاكية عن الوجود غاية الأمر إناطة الخطاب بمثله تقتضى عدم محركية الخطاب الّا في ظرف وجود الموضوع خارجا بملاحظة كونه من لوازم تطبيقه ومن البديهي ح ان ما هو الموضوع هو الذات المقيد بحيث تلاحظ إضافة الوجود اليه ولا نعنى من اعتبار التقييد في مرتبة الذات الّا هذا نعم لو كان الموضوع المزبور من حيث تقييده بوصفه مشروطا بوجوده فهذا التقييد لا بد وان يكون محفوظا في الرتبة المتأخرة عن الوجود حسب اناطته اليه وحيث إن غالب الموضوعات المقيدة مطلقة من هذه الجهة فلا محيص من ادراجها في القسم الأول فلا بأس ح بجريان الاستصحاب في مثلها على ما شرحناه نعتيا كان الوصف أم محموليا . هذا غاية ما يمكن ان يقال في بيانه ثم في كلماته أمور نتعرض لذكر بعضه والخدشة عليه منها ذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 474 ان عدوله قده اى صاحب الكفاية من اجراء اصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذة في لسان الدليل إلى اجراء اصالة العدم في العنوان الانتزاعي اعني به عنوان الانتساب إلى قريش لا وجه له فان المراد من عدم الانتساب المستصحب ان كان هو العدم النعتى فحاله حال عدم القرشية في عدم الحالة السابقة له فلا يمكن استصحابه وان كان المراد منه هو العدم المحمولي فلو بنينا على كفاية استصحابه في احراز تمام الموضوع وأغمضنا النظر عما تقدم من أنه لا يمكن اثبات العدم النعتى المأخوذ في لسان الدليل باجراء الأصل في العدم المحمولي لأمكن جريان الأصل في نفس عنوان القرشية بان يقال إن قرشية المرأة التي يشك في كونها من -