تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
- اختلافهما ذاتا وانما يستوجب اختلافهما منشأ وعلة وذلك لا يمنع من اجراء الاستصحاب ولا يوجب التعدد عرفا كما يظهر من ملاحظة النظائر فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم بعد الغروب مع أن الترك إلى الغروب كان بداعي الامر الشرعي وهو منتف بعد الغروب والترك بعده لا بد ان يكون بداع آخر . هذا ولكن نشير إلى جواب آخر والعمدة شيء في ذيل ذلك لم نتعرض له قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 267 ورابعا ان مرجع مفاد كان الناقصة إلى قيام أحد الوصفين بالموصوف على نحو القيدية قبال مفاد كان التامة التي مرجعها إلى اخذها في الموضوع بما هو شيء في قبال ذاته فحينئذ لنا مجال القول بان تقييد الذات بوصف قائم به تارة يكون في رتبة سابقة على وجود الذات بحيث ربما يضاف الوجود إلى المقيد به فيقال وجود زيد القائم ولا يخفى ان شأن هذا التقييد اثبات الملازمة بين الذّات ووصفه - وح فجهة النعتية محفوظة في مرتبة الذات لا في المرتبة المتأخرة عن وجود الذات - ثم إنه بعد ذلك نقول إن جهة النعتية محفوظة في المرتبة المتقدمة على الوجود كالمحمولية - وح نقول مرجع نعتية الوصف في هذه المرتبة لحاظه قائما بالذات ونقيض هذا المعنى الذي هو مفاد ليس الناقصة عدمه أيضا بنحو النعتية قائما بالذات - اى عدم زيد القائم - ومن البديهي انه في ظرف عدم الذات يلاحظ عدم الوصف القائم بذاته لا بما هو هو كي يصير محموليا فإذا صدق عدم الوصف نعتيا في ظرف عدم الذات لمحض حفظ الذات في الحالتين فلا قصور في استصحاب العدم النعتى كاستصحاب العدم المحمولي - نعم يبقى الكلام في تمييز مرتبة التقييد انه من قبيل الأول أو الثاني وح فيمكن تأسيس أصل في المقام لتمييز هذه الجهة فنقول ان كان الموضوع المأخوذ في -