شرح
- غيرها فهي وان كانت إذا وجدت اما قرشية أو غير قرشية فلا أصل يحرز به انها قرشية أو غيرها - اى لعدم الحالة السابقة لها - الّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدى في تنقيح أنها ممن لا تحيض الّا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين القريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشية قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 186 وحاصل مرامه قدّس سرّه ان العام مثل أكرم العلماء الّا الفساق منهم يكون الخارج عنه هو الفاسق وهو يكون له فرد التزامى وهو عدم الانتساب إلى العدالة كما أن العادل يكون له فرد التزامى وهو عدم الانتساب إلى العدالة فغير المنتسب إلى الفسق هو العادل وغير المنتسب إلى العدالة هو الفاسق فإذا احرز عنوان العام ولم يحرز عنوان الانتساب إلى الفسق يمكن ان يستصحب عدم الانتساب اليه ويترتب عليه الأثر لان العام غير معنون بعنوان ضد الخاص فلا يلزم اثبات الاتصاف بعدم الفسق ليكون مثبتا ، وقد أشكل فيه بان المستصحب يجب ان يكون اما حكما أو موضوعا ذي حكم ففي المقام ان كان الاستصحاب لادخال هذا الفرد تحت عموم الحكم به فهو بواسطة انطباق عنوان العام عليه يكون داخلا حيث يكون عالما لعدم تعنونه على الفرض بعنوان ضد الخاص وان كان لاخراج الفاسق فهو خارج ولا احتياج إلى هذا الأصل ، ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بان استصحاب العدم يكون لترتيب اثر النقيض فهنا يكون استصحاب عدم الانتساب إلى الفسق لترتيب اثر العدالة ويكون من باب اثبات موضوع لحكم شرعي وهذا شأن كل استصحاب عدمي ، ولكن الجواب الصحيح عنه هو ان عدم الانتساب إلى الفسق لا يكون في موضوع الدليل فان الخطاب باطلاقه يقتضى ان يكون الصفة -