كيف ومع الاغماض عما ذكرنا ( 1 ) لا قصور ( 2 ) في جعل المولى هذا الظهور أيضا من الامارات على تعيين الموضوعات كسائر الامارات المجعولة منه حتى بالنسبة إلى ما هو بنفسه جاهل بوجوده كما هو ظاهر واضح وح العمدة في وجه المنع هو الذي أشرنا ( 3 )
شرح
- المراد الواقعي معنونا بعنوان خاص وسقطت حجية ظهور العام بالإضافة إلى افراد المخصص لم يبق مجال لتوهم التمسك به لاثبات الحكم لما لا يعلم أنه من افراد المعنون بذلك العنوان الخاص فكما لا يصح التمسك بعموم الدليل المزبور لاثبات وجوب اكرام من شك في كونه عالما فان دليل العام غير متكفل لاحراز من يكون عالما في الخارج بل هو متكفل باثبات الحكم عند تحقق موضوعه المقدر وجوده كذلك لا يصح التمسك به لاثبات الحكم للعالم المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق العلماء وتقييد المراد الواقعي بغير الفاسق لان اثبات الحكم لشئ خارجا انما هو فرع احراز تحقق تمام موضوعه وبما ان المفروض في محل البحث ان تحقق تمام الموضوع مشكوك فيه في الخارج لا يمكن التمسك بعموم العام لاثبات الحكم للفرد المشكوك فيه .
( 1 ) من الظهور التصديقي وانه لا يكون في مقام إفادة المرام حتى بالنسبة إلى ما هو المشتبه فيه من الشبهة المصداقية فلا يمكن ان يتعرض لالغاء احتمال الخلاف فيه .
( 2 ) يعنى لولا ذلك المحذور فجعل الامارية لتمام الموضوع في الدلالة التصورية والظهور التصوري حتى بالنسبة إلى ما كان جاهلا لا مانع منه .
( 3 ) من كون الدليل عليه هي السيرة وبناء العقلاء والقدر المتيقن هي الدلالة التصديقية ، ثم إن صاحب الكفاية ذكر في وجه عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيها ج 1 ص 342 لا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به -