تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بمثل هذا البيان ومرجع هذا الوجه إلى منع كون المولى ( 1 ) في مقام إفادة المرام بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه ( 2 ) فلا يكون الظهور ح تصديقيا كي يكون واجدا لشرائط الحجية ( 3 ) لا ( 4 ) إلى منع شمول دليل الحجية للظهور من حيث كونه امارة لتعيين الموضوع كما توهم ( 5 )
شرح
- اليه لم يقع الشك فيه ففيما إذا شك في ان زيدا عادل لو راجعنا المتكلم أيضا لا يرتفع الشك المذكور من حيث هو متكلم فلا وجه لتحكيم العام في مورد الشك كيف ونسبة المشكوك إلى العنوانين نسبة واحدة فالتزام دخوله في أحدهما من غير أن يكون ذلك مستفادا من أصل أو دليل ترجيح بلا مرحج وبالجملة فالمتكلم والمخاطب سيّان في هذه الشبهة لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلم وان كان قد يوجب التفاتا إليها أيضا ولا يلزم على المتكلم قبح عند التكلم بالعام مع شك المخاطب في مصاديق العنوانين من حيث هو متكلم من جهة اقامته بما هو الوظيفة في المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه ولا تقصير ولعل ذلك لا سترة فيه . ( 1 ) بمعنى ان المولى انما يكون في بيان الظهور التصديقي لا الظهور التصوري . ( 2 ) فلا يكون في مقام إفادة ما هو بنفسه غير ملتفت اليه ومشتبه فيه وهي الشبهة المصداقية . ( 3 ) فلا يكون الظهور الّا تصوريا محضا دون ان يكون تصديقيا غير واجد لشرائط الحجية والمدار على الظهور التصديقي . ( 4 ) اى لا يكون له ظهور تصديقي للفرد المشتبه أصلا لا ان يكون له ظهور وارتفع حجيته كما تقدم الإشارة اليه وسيأتي مفصلا وهو المراد من الظهور التصوري . ( 5 ) كما تقدم من المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 459 فإذا انكشف كون -