تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لا يوجب ( 1 ) رفع اليد عن العام بالمرة إذ ( 2 ) العام انما خرج عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية واما بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية فلا قصور للعام ( 3 ) بعد صدقه ( 4 ) على هذا الفردان يشمله وبالملازمة يستكشف بان المشكوك خارج عن مصداق الخاص ( 5 ) ومن المعلوم ( 6 ) ان دليل المخصص غير موجب لقصر حجية العام في مقام تعيين المصداق بغير هذا الفرد فاصالة الظهور ( 7 ) عند احتمال مطابقة العام للواقع ولو من جهة كشفه عن تعيين المصداق باق بحاله ( 8 )
شرح
( 1 ) اى مع ذلك لا يوجب سقوط العام عن الحجية ورفع اليد عن العموم . ( 2 ) نعم في المقام بالنسبة إلى الشبهة الحكمية - كالفسق هو مرتكب الكبائر أو يشمل الصغائر لما قام حجة أقوى على الخلاف يرفع اليد عن حجية ظهوره . ( 3 ) واما بالنسبة إلى الشبهة المصداقية فحيث انه لم يعلم بمخالفة ظهوره للواقع من جهة احتمال كون المشتبه عدلا ولم تقم حجة أيضا على الخلاف من جهة فرض الشك في انطباق دليل الخاص على المورد فيؤخذ بظهوره ويحكم عليه بحكمه . ( 4 ) اى صدق العموم كالعالم على الفرد المشكوك . ( 5 ) اى يلازم خروج هذا الفرد عن مصداق الخاص وهو الفاسق . ( 6 ) اى لم يوجب التخصيص على الفرض تقييدا للعام وحصر حجيته بغير الفاسق ولو كان فردا مشكوكا . ( 7 ) اى ان اصالة الظهور في العموم ح محكيّة ولو بكشفه عن أن الفرد المشكوك مصداق للعام وليس من مصاديق الخاص . ( 8 ) حيث إنه بعد عدم انقلاب عنوان العام عن كونه تمام الموضوع للحكم إلى جزء الموضوع فلا جرم يكون أصل تطبيق العنوان على المورد عند الشك جزميا -