المطلقات ( 1 ) لم يتوهم أحد جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في القيد فبعد فرض تقييد الرقية ( 2 ) بالايمان لم يتوهم أحد التشبث باطلاق الرقية عند الشك في ايمانه كما لم يتوهم أحد ( 3 ) التمسك باطلاق الصلاة عند الشك في الطهارة أو القبلة وغيرها من قيودها حتى عند الأعمى ( 4 ) وليس ذلك ( 5 ) الّا من جهة تمييز باب التخصيص عن باب التقييد وان التقييد موجب لقلب عنوان الموضوع عما له أولا قبل التقييد ( 6 ) بخلاف التخصيص ( 7 )
شرح
( 1 ) فان في باب تقييد المطلقات بعد تضييق المطلق وتقييده كالرقبة بالايمان لم يدع أحد بجواز التمسك بالاطلاق فإنه لا موضوع للاطلاق ح حتى يتمسك به عند الشك في القيد كالشك في ايمان الرقبة يتمسك باطلاق اعتق رقبة أو اطلاق دليل النذر في صورة الشك في رجحان المتعلق .
( 2 ) ولعل الصحيح الرقبة وان كان تصح الرقية أيضا .
( 3 ) واستشهد لذلك بأنه لم يتمسك أحد باطلاق أدلة الصلاة عند الشك في الطهارة أو القبلة ونحوهما بعد تقييد الصلاة بالطهارة والقبلة والستر .
( 4 ) اى حتى على القول بان ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد فإنه لا يرتبط بذلك بعد عدم اطلاقها حتى يتمسك به .
( 5 ) وهذا كله شاهد صدق على الفرق بين باب التخصيص وباب التقييد .
( 6 ) وان التقييد يوجب قلب عنوان الموضوع إلى المقيد ويخرج عما كان له من العنوان أولا من تمام الموضوع .
( 7 ) واما التخصيص فيبقى على حاله من العنوان في العموم فالباقي بعد اخراج الفساق أيضا ليس الّا هذه الافراد الملازمة للعدالة أو عدم الفسق -