تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
و ( 1 ) ح لا يبقى مجال ( 2 ) انكار التمسك بالعام في مركز البحث ( 3 ) باقتضاء التخصيص قلب ظهور العام في تمام الموضوعية إلى جزئه وح
شرح
- بلا تغيير عنوان فيها ولا التقييد . ( 1 ) ثم قام ( قده ) في بيان ما ذكروه في تقيد العام بالتخصيص وتعنونه به كالتقييد في الاطلاق . ( 2 ) وينكره المحقق الماتن ويقول لا مجال لذلك بعد ما بينا من عدم تعنون افراد الباقية للعام باىّ عنوان . ( 3 ) هذا للمحقق النائيني وقد تقدم الإشارة إليه ونشير إليه أيضا قال في الأجود ج 1 ص 458 فإذا ورد الدليل على وجوب اكرام كل عالم كانت أداة العموم مفيدة لسراية الحكم إلى كل قسم من هذه الاقسام لكنه إذا ثبت بدليل آخر تخصيص ذلك العام كما إذا ورد في الدليل انه لا يجب اكرام العالم الفاسق فهذا الدليل وان لم يكن موجبا لرفع ظهور العام في العموم لأن المفروض تمامية دلالته التصديقية بعدم اتيان المتكلم في كلامه بما يوجب تخصيص ذلك العام الّا انه يوجب تقييد المراد الواقعي بكشفه عن أن المتكلم لم يبيّن اوّلا الّا بعض مراده وقد وكل بيان تمام مراده إلى دليل آخر منفصل لحكمة دعته إلى ذلك فإذا انكشف كون المراد الواقعي معنونا بعنوان خاص وسقطت حجية ظهور العام بالإضافة إلى افراد المخصص لم يبق مجال لتوهم التمسك به لاثبات الحكم لما لا يعلم أنه من افراد المعنون بذلك العنوان الخاص فكما لا يصح التمسك بعموم الدليل المزبور لاثبات وجوب اكرام من شك في كونه عالما فان دليل العام غير متكفل باحراز من يكون عالما في الخارج بل هو متكفل باثبات الحكم عند تحقق موضوعه المقدر وجوده كذلك لا يصح التمسك به لاثبات الحكم للعالم المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق -