تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
عليه لا تداخل في موضوعه فلا محيص من شموله أقل الافراد وأكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه إلى استيعاب الحكم لأقل افراده وأكثرها ولو بواحد واحد ولازمه ( 1 ) كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل منهما لمصداق من الجمع زائدا على الأقل وذلك ( 2 ) نحو قرينة إلى صرف نظر الحكم إلى الآحاد المندرجة بلا نظر فيه إلى عنوان الجمع الملازم للتداخل كما لا يخفى وفي هذه الجهة ( 3 ) لا فرق بين كون الجمع
شرح
- في هذه الجملة وهي كلمة رجال ولفرضها صادقة على أقل مراتب الجمع وهي ثلاثة يمكن تشكيل كل ثلاثة ثلاثة من نفس الافراد التي شكلنا منها الفرد السابق بالاختلاف . على ما تقدم مفصلا وكل موضوع له حكم مستقل فلا محالة يشمل افراد المصاديق وآحادها دون العنوان وبالجملة فبعد ما يرد الحكم على الموضوع ولا تداخل في موضوع الحكم بمقتضى الأصل فيشمل العموم لا أقل افراد الجمع وهي الثلاثة وأكثر افراده وهو العشرة ولو بان يزيد عليه واحد لجمع الكثرة ولازمه النظر إلى الآحاد المندرجة تحته لا العنوان فإنه يرجع إلى أن العموم هو الإحاطة واستيعاب الحكم للافراد محدود من الأقلية بالثلاثة ومن جهة الأكثرية يزيد واحد واحد . ( 1 ) فلازم شمول أقل الافراد وأكثرها ولو بواحد من دخول العموم على جمع الكثرة كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل منهما اى من العموم وجمع الكثرة مستوعبا لجميع الآحاد المصداق الجمع من طرف الزيادة زائدا على الأقل وهو الثلاثة . ( 2 ) وينتج من ذلك اجتماع العموم والجمع كذلك تكون قرينة إلى صرف نظر استيعاب الحكم إلى الآحاد المندرجة تحته دون ان يكون النظر إلى عنوان الجمع الموجب للتداخل على ما عرفت . ( 3 ) من شمول العموم لمصاديق آحاد الافراد المندرجة في كل عشرة رجال أو -