تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
واما ( 1 ) في الجمع الكثرة فحيث انه عنوان مبهم من طرف الأكثر ( 2 ) قابل للصدق على مصاديقه متداخلة ( 3 ) فإذا ورد أداة العموم عليه فطبع العموم كونه حاويا لجميع المصاديق حتى المتداخلات ( 4 ) ولازمه دخول أقل الافراد فيه وأكثرها ولو بواحد ( 5 ) وح ( 6 ) لما كان الحكم الوارد
شرح
- رجال ولا مجموع رجل ومجموع رجال ولا تمام رجل ولا تمام رجال بل وانما يقال ذلك في هذه الالفاظ مع اللام وهو واضح . وهو الظاهر أيضا فلا يفرق بين المعرف والمنكر . ( 1 ) واما الجمع فان جمع الكثرة وهو ما دل على الثلاثة إلى ما فوق العشرة كالفعال والافاعلة ونحوهما كرجال ونحوه . ( 2 ) فمن طرف الكثرة مبهم لا حد له في جمع الكثرة ومن هذه الجهة يشبه أسماء الأجناس . ( 3 ) فملاحظة لحاظ الجمع بعنوانه يكون صدق الجمع على مصاديقه والعناوين التي ينطبق عليها متداخلة فيشمل كل ثلاثة كل أربعة كل خمسة وهكذا . ( 4 ) فان دخل فيه أداة العموم الدال على الشمول اى شمول ما ينطبق عليه مدخوله فيشمل جميع المصاديق حتى المتداخلة . ( 5 ) وعلى ذلك فيدخل في المصاديق ثلاثة ثلاثة وهو أقل افراد الجمع وأكثرها وهو عشرة ولو بواحد اى أحد عشر لأنه جمع الكثرة . ( 6 ) وقد تقدم ان أستاذنا الآملي في المنتهى ص 233 قال إن ألفاظ العموم إذا دخلت على الجمع فهناك يتحقق لحاظان لحاظ الجمع بعنوانه ولحاظه بافراده فعلى اللحاظ الأول تكون العناوين التي ينطبق عليها الجمع متداخلة وهذا بخلاف اللحاظ الثاني فان التداخل لا يمكن فرضه هناك مثلا لو قلنا كل رجال فبلحاظ صيغة الجمع -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 186 | السيد عباس المدرسي اليزدي