على الآحاد المندرجة فيه ( 1 ) أيضا بتبع ابهام متعلقه يصير مبهما من طرف الأكثر نعم ( 2 ) بالنسبة إلى طرف القلة وان كان مفاد الجمع محدودا
شرح
- العموم عليها في مثل أكرم كلا من الرجلين أو جميع الرجلين لا يحتاج إلى تعيّن آخر في مدلولهما بخلافه في طروه على الجمع - اى الرجال - فإنه بملاحظة ما فيه من الابهام بين مراتب الجمع المختلفة آحادها لا بد من اعتبار تعين بين هذه المراتب حتى يقتضى العموم الاستيعاب في الآحاد المندرجة تحتها . وهذا امر واقعي وجداني ويفيد لما سيأتي لتوضيح عبارة المتن .
( 1 ) منها ما كان العموم داخلا على الجمع باعتبار الآحاد المندرجة فيه قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 507 ومن ذلك يحتاج في فرض كون نظر العموم إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع لا إلى نفس مصاديق الجمع إلى الحمل ولو بقرينة الحكمة على الفرد الاعلى من افراد الجمع والمرتبة القصوى من مراتبه من جهة ان هذه المرتبة مما لها نحو تعين بالذات بخلاف بقية المراتب الأخر ولازم ذلك اقتضاء العموم الاستيعاب في الآحاد المندرجة تحت أقصى الافراد وأعلى المراتب الآحاد المندرجة تحت بقية المراتب من جهة ان قرينة الحكمة انما تقتضى الحمل على ما لاحد فيها من مراتب الكم ولا يكون ذلك الّا أعلى المصاديق وأقصى المراتب - كالعشرة مثلا في جمع القلة هذا من طرف الكثرة .
( 2 ) واما من طرف القلة قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 233 ولا يخفى ان ألفاظ العموم إذا دخلت على الجمع فهناك يتحقق لحاظان لحاظ الجمع بعنوانه ولحاظه بافراده فعلى اللحاظ الأول تكون العناوين التي ينطبق عليها الجمع متداخلة وهذا بخلاف اللحاظ الثاني فان التداخل لا يمكن فرضه هناك مثلا لو قلنا كل رجال فبلحاظ صيغة الجمع في هذه الجملة وهي كلمة رجال ولفرضها صادقة -