لا مزية لباب الحصر عن غيره لاحتمال ( 1 ) كون طرف الحصر فيه شخص الحكم أيضا ومع هذا الاحتمال ( 2 ) لا ينفى الحصر المزبور بثبوت شخص آخر من الحكم في غير مورد الحصر فلا يكون ح له أيضا مفهوم فالعمدة في المقام أيضا اثبات تلك الجهة ( 3 ) وفي ذلك لا مجال لاثبات الاقوائية من غيره بمجرد وضع اداته للحصر ( 4 ) كما لا يخفى اللهم ان يدّعى اقوائية الدلالة في تعلق السنخ في أمثال الجمل المشتملة على أداة الحصر من غيرها ( 5 ) وهو اوّل الكلام ( 6 ) نعم لا بأس باستفادة المفهوم منها
شرح
- اثبات كون المراد بالحكم أو المحمول هو سنخه يتوقف على مقدمات الحكمة في جميع المفاهيم ومعه يشكل القول بأظهرية بعضها من بعض .
( 7 ) اى يحتمل ان يكون العلية المنحصرة في شخص الحكم المنشأ بهذا الخطاب لا بخطاب آخر .
( 1 ) اى مع هذا الاحتمال فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال ثبوت حكم شخص آخر عند انتفاء القيد فلا مفهوم له .
( 2 ) اى العمدة اثبات الحكم على نحو الاطلاق والسنخ بمقدمات الحكمة .
( 3 ) اى عليه لا فرق معه في سائر المفاهيم - اللهم الّا .
( 4 ) ان يكون نظر القائل بأظهرية مفهوم الحصر إلى كون الحصر مستفادا من أدواته بالوضع وان توقف استفادة كون الحكم أو المحمول سنخه على مقدمات الحكمة بخلاف باقي المفاهيم فان إفادة الانحصار والسنخية كليهما تتوقف على مقدمات الحكمة .
( 5 ) ولكن المحقق الماتن ينكر ذلك لان المدار على الظهور في العلية المنحصرة سواء كان بالوضع أم بمقدمات الحكمة .