أو الهيئة ( 1 ) مثلا في المورد للحصر ( 2 ) فلا يبقى مجال في هذا الباب لمنع الحصر في الموضوع ( 3 ) ذاتا ( 4 ) أم وصفا ( 5 ) أم غيرهما ( 6 ) اما لو بنينا ( 7 ) كما أسلفنا من عدم قصور في كل قضية من استفادة دخل خصوصية العنوان في الحكم الذي هو ملازم للانحصار ( 8 ) وانما جهة البحث في جميع أبواب المفاهيم إلى أن المتعلق ( 9 ) على قيود واردة في الكلام زائدا عن المحمول والموضوع ( 10 ) هل هو سنخ الشئ أو شخصه ( 11 ) ففي هذه الجهة ( 12 )
شرح
( 1 ) اى الاستثناء .
( 2 ) لان أدوات الحصر موضوعة لإفادة الانحصار .
( 3 ) اى على ذلك تكون العلة منحصرة ودالة على المفهوم .
( 4 ) اى منع حصره في الموضوع ذاتا على نحو العلية بان لا تكون علية أصلا .
( 5 ) اى منع حصره في الموضوع بالتوصيف بان لا تكون العلة منحصرة .
( 6 ) اى من الترتب بالطبع ونحوه .
( 7 ) واما إذا كان ملاك ثبوت المفهوم مركبا من العلة المنحصرة وكون المراد بالحكم أو المحمول سنخه كما أشرنا اليه وعولنا عليه .
( 8 ) اى ظهور القضية في الانحصار امر لا يمكن انكاره لان لازمه استفادة دخل العنوان في الحكم فهذا لا كلام فيه .
( 9 ) لعل الصحيح المعلق .
( 10 ) اى المعلق على قيود زائدة عند أهل المحاورة بخلاف الوصف فإنه جزء الموضوع كما تقدم .
( 11 ) اى سنخ الحكم معلقا على القيد أو شخصه .
( 12 ) فكون مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم ليس بهذا الظهور والوضوح لان -