شرح
- المقامات . وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 121 وقد ينسب اليه - اى إلى المحقق النائيني - ما لا يليق بشأنه العلمي وهو انه قيل إنه يريد ان هذا وان كان بحسب العقل كذلك ولا محيص عنه ولكن يمكن الاستظهار على خلافه وفيه ان ما هو الممنوع عقلا كيف يمكن استظهاره وقوعا - إلى آخر كلامه واختار أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 420 نفس كلام المنطقيين قال الظاهر أن هذا القول هو الصحيح لان المستفاد من القضية الشرطية انما هو تعليق مدلول التالي بمدلول المقدم وبما ان مدلول التالي في محل البحث ليس الّا امرا واحدا اعني به الحكم المجعول على الطبيعة السارية يكون المنتفى عند انتفاء الشرط المذكور هو ذلك الحكم أيضا فالحكم المجعول في التالي وان كان بحسب مقام اللب ونفس الامر ينحل إلى احكام متعددة حسب تعدد افراد موضوعه الّا انه بحسب مقام الجعل امر واحد ومستفاد من دليل واحد ومن الواضح ان تعدد الحكم في غير مقام الاثبات لا تأثير له في كيفية استفادة المفهوم من الكلام في مقام الاثبات والدلالة وعليه فلا تدل القضية الشرطية في مفروض الكلام الّا على انتفاء الحكم عن الطبيعة السارية عند انتفاء شرطه ومن الضروري انه يتحقق بانتفائه عن بعض الافراد ولا يتوقف تحققه على انتفاء الحكم عن جميع الافراد فمفهوم قولنا إذا لبس زيد لامة حرب لم يخف أحدا هو الحكم بتحقق الخوف في الجملة وبالإضافة إلى بعض الاشخاص عند انتفاء الشرط المذكور في القضية لا الحكم بتحقق الخوف له بالإضافة إلى كل شخص وكذلك الحال في قولنا إذا غضب الأمير لم يحترم أحدا وغيره من موارد استعمال القضية الشرطية في تعليق حكم عام على شرط ما وعلى ذلك فلا يكون مفهوم قولهم عليهم السّلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء الّا ثبوت نجاسة -