تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
- في فرض استفادة العموم من الهيئة كان ظاهر القضية هو رجوع التعليق إلى حكم العام وانما الكلام في انه بتعليق واحد أو بتعليقات متعددة وظهورها في الثاني في غاية البعد فلا تستفاد منه ح الّا الموجبة الجزئية ، واما ما استنتجه في مقام الاثبات من أن الدال على العموم إذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع أو كان مستفادا من وقوع النكرة في سياق النفي فلا محالة يكون المعلق هو الحكم العام كما في الرواية ففيه انه لو سلمنا ذلك - اى لان المعاني الحرفية قابلة للاطلاق والتقييد وملحوظة أيضا فان لحاظ المجموع من حيث المجموع في النكرة في سياق النفي أيضا يحتاج إلى مئونة فيحمل على الاستغراق كما في الكل ولكن لا نسلم ان يكون لازمه انحلال التعليق بل القضية قابلة لان تكون مسوقة لتعليق واحد قائم بالحكم العام فلا ينتج ذلك أيضا الّا الايجاب الجزئي كما لا يخفى وبالجملة استفادة عموم التعليق بنحو يقتضى انحلاله إلى تعليقات متعددة في جعل هذه القضايا لولا القرينة الخارجية دونها خرط القتاد - اى الربط يكون في تشكيل الكلام وهو واحد فان المتكلم بربط واحد يربط كل ما هو مربوط فكيف يمكن ان يتعدد فلا طريق لنا لا يستفاده عموم الحكم الا القرينة ثم إن ما تمسك به من عدم القول بالفصل بين أنواع النجاسات بأنه إذا ثبت تنجس الماء في الجملة فيثبت تنجسه بكل نجس ففيه ان العموم في المفهوم تارة يلاحظ في افراد النجس وأخرى في انحاء ملاقاته من ورود النجس عليه أو وروده على النجس وربما يثمر فيه سلب العموم أو الايجاب الجزئي أو لا يكون في انحاء الورود عدم القول بالفصل وبذلك أيضا ربما يستنتج طهارة الغسالة أو تتميم الكر بالنجس مع استهلاكه في الماء لا بالملاقات فضلا عن المتنجس إذ العمومات ح تسقط عن الدليلية في هذه -