تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
برجحان المتعلق ممنوعة بل يكفى عدم المرجوحية ، وأما مسألة محللية الحرام فتعكس عليهم ويقال ترك النذر أيضا حرام والحج هنا يستلزم الحرام وكيف كان يشكل الحكم بتقديم الحج وإن كان محتملا وزيارة مولانا الحسين عليه السّلام مع كمال شرافته بالروايات أيضا لا ينقص عن الحج ولا يقال وجوب الحج في ذاته عند القدرة واستحباب الزيارة عندها من حيث الملاك فيقدم الواجب على المستحب لأنا نقول هل يتفوه أحد إذا دار الأمر بين وجوب علف الدابة واستحباب زيارته عليه السّلام تقديم ملاك الأول على الثاني فإن كل واجب لا يكون ملاكه أقوى بالنسبة إلى كل مستحب فلا سبيل لنا لترجيح أحد الطرفين من باب الملاك بهذا النحو . مع أنه يجب حفظ النفس المحترمة . الرابع : ذكر أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 278 التمثيل لتزاحم الواجبين الطوليين المشروطين بالقدرة عقلا بما إذا لم يقدر المكلف على القيام في جزءين من الصلاة ينافي ما سيجيء منه من الاعتراف بكون اشتراط اجزاء الصلاة بالقدرة شرعيا وعلى ذلك فلا مناص من تقديم ما هو أسبق زمانا على غيره لكون ملاكه تاما بالقدرة عليه بالفعل فيجب الاتيان به ومع الاتيان به يكون الواجب المتأخر غير مقدور عليه وفاقدا للملاك على الفرض وبالجملة الالزام بحفظ القدرة للواجب المتأخر يتوقف على كون ملاكه تاما في ظرفه وهو يتوقف على كونه مقدورا في ظرفه بعدم الاتيان بالواجب المتقدم فلا يعقل أن يكون عدم الاتيان به مستندا إلى الالزام بحفظ القدرة للمتأخر وإلّا لزم توقف الشيء على نفسه هذا بناء على ما اخترناه من كون أحد الواجبين أهم من الآخر موجبا لترجيحه على غيره ولو كانت ذلك في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعا وأما بناء على ما تقدم من شيخنا الأستاذ من إنكاره لذلك فلزوم الترجيح في المقام بكون أحد الواجبين اسبق زمانا على غيره في غاية الوضوح وكيف
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 79 | السيد عباس المدرسي اليزدي