تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
جميع المحرمات محللة بالنذر وهو واضح البطلان وأما جواز النذر في الموارد المذكور فهو في المثالين الأخيرين من باب التخصيص في أدلة حرمة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر وذلك لما دل من الروايات على صحة ذلك وأما جواز نذر التطوع في وقت الفريضة فهو من جهة أن الصلاة في نفسها عبادة راجحة يجوز تعلق النذر بها فتكون بعده واجبة وستخرج بذلك عن موضوع التطوع في وقت الفريضة فلا تشملها الأدلة المانعة عن التطوع وقت الفريضة إذ المفروض أن فعل الصلاة المنذورة قبل الفريضة فعل الواجب لا فعل المندوب . وقال المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ص 329 فإن كان الأول أي كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية فلا يخلو إما أن يتقدم زمان امتثال أحدهما أو لا يتقدم فان تقدم زمان امتثال أحدهما فهو المتقدم وفي مثل لا يلاحظ أهمية المتأخر وعدم أهميته لأن المفروض أنه ليس هناك الاملاك واحد حيث أنه لا يمكن الجمع بينهما وكانت القدرة في كل منهما معتبرة في الملاك ومع عدم القدرة على كل منهما لا يتحقق الملاك في كل منهما بل ليس هناك إلّا ملاك واحد فلا موقع لملاحظة الأهمية والمهمّية فان لحاظ ذلك يستدعى ثبوت ملاكين فلا محيص من ترجيح المتقدم زمان امتثاله لقدرته عليه فعلا وعدم ما يوجب سلب قدرته عنه شرعا . وقال في الأجود ج 1 ص 276 ثم إنه إذا لم يكن شيء من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا يقال بتقديم ما كان ملاكه أهم من الملاك الآخر لنكت ستعرف أن الأهمية إنما توجب التقدم فيما إذا كان كل من الملاكين تاما وفعليا ، وأما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل من الطرفين بالقدرة الشرعية وأنه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجد الملاك دون الآخر والأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف عن وجوده في وجوده في ذلك الطرف دون الطرف الآخر فلعل