تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
شرح
الأدلة الخاصة يتبع نظر الفقيه في الاستظهارات وتلك ليست لها ضابطة كلية وانما يكون بحسب اختلاف الأدلة والانظار والموارد كما لا يخفى .

بقي هنا أمور

،

الأمر الأول ، ذكر الأساتذة أن اطلاق السبب والمسبب والعلة والمعلول في الأحكام الشرعية تسامحي

والعبرة بالموضوع والحكم ، قال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 143 أن فعلية التكليف وان كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده - إلى أن قال - إلى أن ينتهي إلى القيد الأخير فيكون وجوده كوجود الجزء الأخير من العلة التامة فيستحيل تخلف الحكم عنه ولذلك ربما يطلق السبب والمسبب على القيد والحكم وإلّا فالسببية والمسببية فيما نحن فيه غير معقولة كما هو ظاهر . ولا مشاحة في الاصطلاح للمناسبة لتولد المعلول عن العلة بلا انفكاك بينهما جعل الحكم عند تحقق الموضوع بلا فصل أو تعلق الإرادة التشريعية به بلا فصل على ما سلكهم

الأمر الثاني [ قد يقال بدلالة النصوص على ملازمة النهي للفساد ]

قال في الكفاية وغيرها منهم المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 461 واما حسب النصوص الخاصة فقد يقال بدلالتها على ملازمة النهي للفساد كالخبر المروي في الكافي والفقيه عن زرارة - صحيحة سندا - عن أبي جعفر - الباقر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال عليه السلام ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرّق بينهما قلت أصلحك الله ان الحكم بن عيينة - عتيبة - وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا اجازه فهو جائز له الحديث - وفي رواية أخرى فقال أبو جعفر عليه السلام انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه الحديث وسائل باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 / 2 - بتقريب دلالة الرواية على أن النكاح لم يكن