إلّا ( 1 ) إذا فرض كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا التسبب فإنه ظاهره في الفساد لولا دعوى ( 2 ) ان مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن ظهوره في المولوية ولا يوجب ظهورها في الرادعية لان الاقتران بما يصلح للقرينيّة بحكم المجمل وحينئذ يرجع الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة إمضاء فتدبر هنا أيضا ( 3 ) ، وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا
شرح
المبغوضية الحقيقية والتأثير كما أن الظهار الحقيقي حرام ومع ذلك يؤثر أثره نعم بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف ولو غفلة وخطأ عن عدم الملازمة الواقعية يصح تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة إلّا أن الاشكال في أصل الملازمة وأما توهم أن التأثير ان كان جعليا فلا معنى لمبغوضية السبب أو التسبب وجعل الأثر فمدفوع بأن ثبوت المفسدة في ذات السبب أو التسبب لا ينافي ثبوت المصلحة في جعل الأثر عند وجود هذا الفعل المبغوض .
( 1 )