تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
الملازم ( 1 ) أمكن أيضا دعوى ظهورها في المانعية لأنها أيضا من النواهي في مقام بيان حقيقة العنوان من العبادات أو المعاملات مطلقا نعم ( 2 ) لو كان النهي متعلقا بعنوان مستقل قابل للانطباق على المعاملة فهو لا يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم ومن ( 3 ) التأمل في ما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن التسبّب بالعقد أو الايقاع إلى مسبباتها إذ هي أيضا لا يوجب فسادها
شرح
( 1 )

الرابعة النهي عن الوصف المفارق

كالعقد بالفارسية أو الملازم كالربا في بيع المتجانسين يكون ظاهرا في المانعية وفي بيان حقيقة المعاملة كما في باب العبادة أيضا ، قال استاذنا الآملي في المنتهى ص 183 ثم إن النهي المتعلق بأجزاء أسباب المعاملات ان كان واردا مورد توهم كونه جزء للسبب فلا محالة يكون ظاهرا في بيان عدم كونه جزء له وان لم يكن واردا في ذلك المورد ولم تكن قرينة تعين كونه مولويا فلا محالة يكون ظاهرا في كون المنهي عنه مانعا من صحة السبب المقترن به وإلّا كان مولويا لا يدل على الفساد كما لا يدل على الصحة كما أسلفنا القول فيه . ( 2 )

الخامسة بأن تعلق النهي بعنوان ينطبق على المعاملة

كما لو تعلق النهي بايذاء الوالدين بأي وجه كان والبيع ايذاء لهما أو لأحدهما فلا يوجب الفساد لعدم منافاة المبغوضية المجردة مع صحة المعاملة كما مر مرارا . ( 3 )

السادسة النهي عن التسبب بالعقد أو الايقاع

بأن التسبب بهذا السبب مبغوض كالتسبب بالمظاهرة مبغوض أيضا لا يوجب فساد المعاملة والبطلان يحتاج إلى دليل آخر . ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكره المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 316 ، وأما حرمة التسبب إلى الملكية فربما يقال ملازمتها للفساد عرفا وان لم تكن ملازمة بينهما عقلا إلّا أنه لا وجه للتلازم العرفي بين