تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
ملاك الامر والمصلحة في متعلقه بدعوى انه وان لم يكن ملازمة عقلا بين حرمة الشيء ووجود المفسدة فيه وبين فقد انه لملاك الامر والمصلحة نظر إلى ما تقدم من امكان اجتماع المصلحة والمفسدة في عنوان واحد بجهتين تعليليتين إلّا انه مع ذلك يري العرف بينهما الملازمة فيري من النهي كونه ذا مفسدة محضة ومن ذلك لو ورد في القبال امر يقتضي الصحة يقع بينهما التكاذب ويرجع فيها إلى قواعد باب التعارض وإلّا فلو لا ذلك لما كان وجه للمعارضة بينهما والرجوع إلى قواعد التعادل والترجيح بل لا بد وان يكون بينهما المزاحمة بملاحظة اقتضاء كل من الامر والنهي بمدلولهما الالتزامي لقيام المصلحة والمفسدة فيه مع أنه ليس كذلك قطعا وح فنفس هذا التعارض والتكاذب بينهما كاشف عن اقتضاء كل من الامر والنهي عرفا بالالتزام لعدم قيام ملاك آخر فيه غير ملاكه كما هو واضح ولكن يدفع ذلك اما الاشكال الأول فبان ما يري من حكم الأصحاب بفساد العبادة مع النهي فإنما هو من جهة الخلل في القرب المعتبر في صحة العبادة كما يكشف عنه استدلالهم كثيرا على الفساد بانتفاء التقرب وعليه أيضا جري تفصيلهم بين العبادات والمعاملات فحيث ان قصد القربة مما لا بد منه في صحة العبادة ومع النهي لا يكاد تمشي القربة من المكلف بخلافه في المعاملة اقتضى ذلك التفصيل المزبور ولكنه كما عرفت غير مرتبط باقتضاء النهي المولوي في نفسه للفساد من جهة عدم الملاك - اي الملاك لا ينتفي به لكن فيه قد عرفت انه لا يفرق في حال العلم والجهل وانه عند الجهل أيضا ولو كان التقرب حاصلا لكن بما ان النهي تحريمي يدل على الفساد ولا ملاك فيه فالمحذور ليس المنع عن التقرب - واما الاشكال الثاني فيما مر في المبحث المتقدم بان ما يري من التعارض بينهما عند ورود امر في القبال فإنما كان ذلك من جهة ذاك الارتكاز العقلي بعدم جواز اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عنوان واحد حيث إنه بمقتضى هذا الارتكاز