فلا يكون ( 1 ) نقيض هذه الترك ( 2 ) مبعدا وإنما ( 3 ) المبعد هو نقيض ( 4 ) الترك بترك الدخول والمفروض انه بالعصيان بالدخول سقط النهي ( 5 ) السابق فلا يكون ( 6 ) في طرف الخروج نهي مبعد فلا مانع ح من حفظ الاجزاء الغير المانعة عن الخروج ( 7 ) نعم المانع عنه لا بد وان يلقي ( 8 ) لان مثله أيضا تحت النهي من الأول المقدور امتثاله فيكون مبعدا ومنهيا ( 9 )
شرح
( 1 ) بمعنى ان يكون نقيض ترك الخروج وهو نفس الخروج مبغوضا ومبعدا حتى لا يكون الصلاة الكامل صحيحا لمبغوضية الخروج من الأول فاللازم ان الخروج لم يكون مبغوضا في آن من الآنات .
( 2 ) اي ترك الخروج .
( 3 ) بل المبغوض هو نقيض ترك الدخول بأنه لا تدخل في الغصب والدخول مبغوض .
( 4 ) اي ترك الغصب .
( 5 ) وقد عصى المكلف بالدخول وسقط النهي المتعلق عليه بان لا تدخل
( 6 ) وعلى هذا لا يكون للخروج نهي مبغوض مبعد أصلا حتى من الأول حتى يمنع عن الصلاة الكاملة .
( 7 ) فالمقتضي وهو اطلاقات الصلاة الكاملة المختار موجودة والمانع مفقود للاضطرار إلى الخروج والغصب فيأتي بالصلاة في حال الخروج باجزائها التي لا يمنع من الخروج كالركوع ماشيا دون السجود فإنها ايماء وكذا لا يأتي بالجلوس لأنهما زائدان على مقدار الخروج .
( 8 ) اي نضع المانع ونسقطه ولا يأتي بها كالسجدة والجلوس .
( 9 ) والقدرة عليه باعتباران هذه الاجزاء زائده على التخلص المأمور به والمكث في الغصب فيكون قادرا عليه فيحرم .