تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
فعلا مدفوع ( 1 ) بان ما أفيد من التفكيك بين انحاء التروك في المبعّدية
شرح
( 1 ) وأجاب عنه في الكفاية ج 1 ص 266 ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ومجرد عدم التمكن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج مع أنه مثله في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه ارشادا إلى اختيار أقل المحذورين . وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 449 ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة عن اشكال ينشأ من كفاية مطلق المقدورية ولو بالواسطة في توجيه التكليف بشيء إلى المكلف فيقال ح بأنه بعد ان كان له القدرة على ترك البقاء في الغصب ولو بتركه للدخول فيه كان هذا المقدار كافيا في توجه النهي عن الكون البقائي اليه وتنجزه عليه . قال أستاذنا الآملي في المنتهى ج 1 ص 161 إذا عرفت حال الخروج من حيث كونه منهيا عنه أو غير منهي عنه فلنرجع إلى بيان حال الصلاة حال التلبس بالخروج فنقول ان الصلاة حال التلبس بالخروج بناء على كونه مأمور به أو غير منهي عنه كما هو المختار لا مانع من صحتها إذا أداها بكيفية صلاة المختار ولم يمكث في أثناء الخروج واما بناء على كون الخروج منهيا عنه قبل الدخول سواء كان مأمورا به بعده كما هو مذهب بعضهم أم غير مأمور به فقد يقال بصحة الصلاة على القول بالجواز وسقوط الامر بها على القول بالامتناع اما الأول فلان الصلاة في حال الخروج واجدة لملاك الامر وعموم الصلاة لا تسقط بحال يكشف عن ارتفاع القبح الفاعلي عن الصلاة في حال الخروج واما الثاني فلان الصلاة غير واجدة لملاك