تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
نعم ( 1 ) مع ضيق الوقت يجب عليه في الفرض المزبور الصلاة ماشيا راكعا كذلك وساجدا بايماء حال مشيه ( 2 ) ولكن ( 3 ) لنا ان
شرح
( 1 ) الفرض الثالث قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 446 بقي الكلام فيما لو تمكن من الخروج وقد كان الوقت مضيقا أيضا بنحو لا يتمكن من ايجاد الصلاة في خارج الغصب في أنه هل يجب عليه الاتيان بصلاته ح في حال الخروج بحيث لو ترك الخروج واتي بصلاته في حال استقراره تبطل صلاته أو لا بل كان له الاتيان بصلاته أيضا في غير حال الخروج وان أثم بتركه للخروج بملاحظة ما يترتب عليه من الغصب الزائد عن المقدار المضطر اليه فيه وجهان . ( 2 ) فان مقدار الخروج مضطر اليه فلا حرمة له فللركوع حال المشي ليس غصب زائد بخلاف السجدة فيأتي بالركوع ويومئ للسجدة وعلى الفرض الزائد على الخروج حرام فليس له البقاء ويأتي ما تقدم من مقدميته للتخلص وبما ان الصلاة الكامل في حال المشي غير ممكن والقعود غير جائز فلا يقدر على صلاة الكامل فيأتي بمقتضى اطلاق الصلاة لا تترك بحال ميسور الصلاة بالركوع ماشيا والسجود ايماء . ( 3 ) والمحقق الماتن بعد ما انكر مقدميّته للتخلص يختار جواز البقاء بمقدار الخروج ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 446 أقربه الثاني - اي له الاتيان بصلاته في غير حال الخروج - وذلك انما هو لوجود المقتضي لصحة صلاته وانتفاء المانع اما الأول فواضح من جهة فرض وجدان الماتي به ح للملاك والمصلحة واما الثاني فكذلك أيضا إذا المانع المتصور ح لا يكون إلّا فعلية نهيه وتنجزه وهو بالفرض ساقط حسب اضطراره في تلك الساعة سواء على تقدير اختيار الخروج في تلك الساعة أو البقاء في الغصب وبالجملة نقول بأنه بعد اضطراره في تلك الساعة إلى ارتكاب الغصب وعدم التفاوت في شاغليته