تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ينافي فعلية رجحانه فالامر يد وبين ( 1 ) رفع اليد عن الظهور في الكراهية بحمله على أقلية الثواب بمقتضى ما أسلفناه أو ( 2 ) رفع اليد عن ظهور تعلق النهي بالعمل بالمقيد وصرفه إلى حيث تقييده واخراج العمل بذاته عن حيز النهي فبقى النهي ح على ظهوره من الكراهة المصطلحة وربما ( 3 ) ترجح هذا الوجه قوة ( 4 ) ظهور النهي في الكراهة المصطلحة وبعد ( 5 ) حمله على أقلية الثواب وان كان الكلمات يصاعده وعلى اي حال لا يبقى في البين مجال لتوجهات أخرى في المقام بارجاع النهي إلى مطلوبية نفس
شرح
( 1 ) الوجه الأول هو رفع اليد عن أصل الظهور والصرف عن الكراهة الفعلية وحمله على أقلية الثواب . ( 2 ) الوجه الثاني بقاء الظهور على حاله ورفع اليد عن تعلقه بذات العمل وصرفه إلى التقييد وظرف العمل وان نفس العمل خارج عن النهي فيكون النهي باق على الكراهة الفعلية . ( 3 ) والترجيح للوجه الثاني لأمرين : ( 4 ) الأمر الأول قوة ظهور النهي في الكراهة الفعلية ورفع اليد عنها من دون قرينة قطعية مشكل بل غير ممكن . ( 5 ) الأمر الثاني حمله على أقلية الثواب بعيد عن ارتكاز المتشرعة ومداومة الأئمة عليهم السلام على الترك وان تقدم ان بعضهم ذهبوا إلى أقلية الثواب هذا هو التوجيه الأول الذي اختاره المحقق العراقي مع بقاء الكراهية على حالها وحرصا على مختاره قدمه وقدمناه على سائر التوجيهات وأشار إلى هذا التوجيه المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 284 وقال كما أن الالتزام كما عن بعض أجلة العصر - برجوع النهي إلى خصوصية الكون في الحمام مثلا فلا