( 1 ) وتوهم ( 2 ) ان الكراهة الفعلية غير مضر بالتقرب بالاتيان بداعي التوصل به إلى الغرض الأصلي ( 3 ) كما هو أحد المقرّبات في باب المقدمة على ما عرفت لأنها لا يصلح للمبعدية كي يزاحم جهة
شرح
الاجتماع فيها على جوازه أصلا . فعليه يخرج عن موضوع النزاع وقد تقدم ان العموم المطلق أيضا داخل في محل النزاع على بعض الوجوه .
( 1 ) بيان اجتماع الآمري قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 139 ولا يخفى ان اجتماع الحكمين في المواضع المذكورة يكون من اجتماع الحكمين المتضادين في وجود واحد ذي الجهتين ووقوعها في الشريعة وان لم يكشف عن امكان الامتثال فيما إذا كان النهي تحريميا للفرق بين التحريمي والتنزيهي بان التحريمي يكون مانعا عن التقرب بخلاف التنزيهي ولكن يكشف عن جواز الجمع بين الامر والنهي التحريمي في مقام الجعلى والانشاء أو المحبوبية والمبغوضية ضرورة انه لا فرق في رفع غائلة اجتماع الضدين بين الحرمة والكراهة كما هو واضح . وهذا هو معنى اجتماع الامري من جعل الوجوب والكراهة على عنوان واحد فإنه جاز ذلك مع تضادهما يجوز جعل الوجوب والحرمة أيضا .
( 2 ) هذا التوهم من صاحب الكفاية في حاشية الكتاب ج 1 ص 256 يمكن ان يقال إن النهي التحريمي لذلك وان كان كافيا في ذلك - اي فساد العبادة ولو لم يكشف عن خرازة - بلا اشكال إلّا ان التنزيهي غير كاف - اي في فساد العبادة - إلّا إذا كان عن خرازة فيه وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل كان عن خرازة فيه وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب منه تعالي مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه بل لما في الترك من المصلحة الراجحة حيث إنه معه مرخوص فيه وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى ولذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد المستحبة أهم اتفاقا فتأمل . ولازمه ح ان المانع عن التقرب أحد الامرين اما النهي التحريمي أو المفسدة والحزازة .
( 3 ) أي حصول المصلحة .