بباب ( 1 ) موضوعات الاحكام بالمرة ( 2 ) كما أن البحث ( 3 ) عن اصالة الماهية قبال اصالة الوجود أيضا أجنبية عن موضوعات الاحكام التي ليست مثل هذه الماهيات الاصليّة بما هي هي في قبال الوجود بل بما هي حواك عن الوجود ومرائي لها على وجه لا يري بينهما اثنينيّة أصلا علاوة ( 4 ) عن أن العناوين المأخوذة في طي الاحكام غالبا ليست من الماهيات الأصلية المأخوذة من جنس مخصوص وفصل كذلك بل هي من مقدّرات ( 5 ) تلك الماهيّات ومحدداتها بحدّ اعتباري مخصوص مع ( 6 ) كون العنوانين ربما
شرح
( 1 ) فان البحث في أن الوجود هو الأصيل والماهية امر اعتباري وحدّه وأو الماهية امر أصيل والوجود من حدوده وعوارضه .
( 2 ) لا ربط له بالمقام وهو ان متعلق الإرادة والكراهة وبتعبير آخر متعلق الوجوب والحرمة وبتعبير المحقق الماتن موضوعات الاحكام اي شيء هي الصورة الذهنية أم الوجود الخارجي وهو الفرد هذا أولا .
( 3 ) وثانيا ان البحث عن اصالة الماهية أجنبية عن المقام وهو البحث عن متعلق الإرادة والكراهة بوجه آخر لان البحث عن اصالة الماهية انما تكون بما هي هي في قبال الوجود بأنها أصيل أو الوجود وليس البحث في المقام في الماهية كذلك بما هي هي بل بما هي حاكية عن الوجود الخارجي ومرآة له على وجه يري انه الخارج وفان فيه ولذا يسري الحسن والقبح من أحدهما إلى الآخر كما مر مرارا .
( 4 ) وثالثا ان ما يتعلق به الإرادة أو الكراهة ليس غالبا من الماهيات الأصيلة التي لها جنس وفصل كالجوهر والعرض .
( 5 ) بل يكون من المفروضات من الماهيات المحدودة بحد اعتباري كالبيع والإجارة والملكية والزوجية ونحوها .
( 6 ) ورابعا ان الموضوع والمتعلق في الإرادة والكراهة ربما يكون من مقولة واحدة كالصلاة والغصب على قول والعالم والفاسق على القول بدخولهما في محل النزاع ونحو ذلك فلا تكون ماهيتين حتّى يكون على القول باصالة الماهية لا بد من القول بجواز الاجتماع .