شرح
متكثرة في تلك الذات البسيطة التامة ليصح بلحاظ تلك الجهات انتزاع تلك الصفات من الذات المقدسة حل شانها ، واما ما افاده من أن صدق العناوين المتغايرة على الفعل الواحد ان كان باعتبار جهتين تقييديتين فالصدق كذلك يكشف كون التركيب بينهما في ذلك الواحد تركيبا انضماميا وان كان باعتبار جهتين تعليليتين كان التركيب اتحاديا فهو خلط بين العناوين المقولية والعناوين الاعتباريّة وقد عرفت ان أحد العنوانين إذا كان اعتباريا كان التركيب اتحاديا لصدق العنوانين على معنون واحد ولا يحتاج ذلك إلى كون الجهة تعليلية ولذا لم يعرض شيخ مشايخنا صاحب الكفاية للتفصيل بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية لأنه قد جعل محل البحث في هذه المسألة هو ما جعله المشهور محلا للنزاع في الجواز والامتناع وهو الواحد ذوا الجهتين ولا محاله يلزم فيما هو محل النزاع عندهم أن تكون احدى الجهتين عنوانا اعتباريا سواء كانت الأخرى كذلك أم كانت عنوانا مقوليا . وأورد على صاحب الكفاية أستاذنا الآملي في المنتهى ج 1 ص 123 بقوله نعم يرد عليه ان الجواز والامتناع لا يدوران مدار سراية الامر من العنوان إلى معنونه وعدم سرايته بل يدوران مدار دخول أحد العنوانين في الآخر وعدمه فإذا دخل أحد العنوانين في الآخر لزم القول بالامتناع لسراية الامر بمبادئه إلى متعلق النهي وبالعكس وان لم نقل بسراية الامر من العنوان إلى معنونه وإذا لم يدخل أحد العنوانين في الآخر لزم القول بالجواز وان سرى الامر من العنوان إلى وجود المعنون كما إذا فرضنا وجودا واحدا يكون بعضه مصداقا لعنوان وبعضه الآخر مصداقا لعنوان آخر فإنه في مثله لا يلزم سراية الامر ولا شيء من مبادئه إلى متعلق النهي ولا العكس لفرض ان الحد الذي يكون مصداقا لعنوان المأمور به ليس نفس الحد الذي يكون للمنهي عنه . وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 40 واما ما