نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 355
منفعته واللّه العالم بحقائق احكامه وينبغي التنبيه على أمور منها ( 1 ) [ تنبيهات ] [ التنبيه الأولى : ] في قيد المندوحة ( 1 ) ذكر الأصوليون لهذه المسألة تنبيهات التنبيه الأولى في اعتبار قيد المندوحة وجود فرد آخر غير المجمع في جواز الاجتماع وعدمه أم لا فيه أقوال قال صاحب الكفاية ج 1 ص 239 انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال - اي قدرة المكلف على امتثال الامر بغير مورد الاجتماع - بل ربما قيل بان الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال - اي التكليف بغير المقدور وهو قبيح - ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين - اي الكلام من جهة تضاد الامر والنهي نفسيهما الموجب لامتناع الجمع بينهما ويكونان معا تكليفا محالا لأنه جمع بين الضدين كالأمر والنهي بشيء واحد أو ليس جمعا بينهما في شيء واحد فلا يكون محالا كالأمر والنهي بشيئين - نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا . يعني لو بنينا على الجواز لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز من جهة القدرة بناء على امتناع التكليف بالمحال سيما من المولى الحكيم هذا على مختار صاحب الكفاية من عدم دخالة المندوحة في المقام ونعم ما قال لان قيد المندوحة أجنبي من تكليف المحال وسيأتي واختار ذلك المحقق النائيني أيضا في الفوائد ج 1 ص 441 حيث قال هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم والتكليف بما لا يطاق أو انه لا يكفي والأقوى في هذا المقام عدم الكفاية وان كان مقتضى ما تقدم عن المحقق الكركي من كفاية القدرة على