اشتراكها في جهة واحدة ضمنيّة صارت بمنزلة السبب لسراية الحكم من العنوان إلى هذه الجهة الضمنيّة المتّحدة ( 1 ) نعم ( 2 ) ليست من الجهات التقييدية المفارقة كل منهما عن الآخر بتمام الحيثيّة ( 3 ) كما اليه نظر القائل ( 4 ) بالجواز في جعل الجهتين تقييديّتين وان كان الامر فيه سهلا بعد وضوح المرام ( 5 ) وإلّا كان
شرح
( 1 ) بما ان الفرد لما كان يحكي عما يحكي عن عنوان الكلي وزيادة مفقودة في الكلي فكانا متحدين في جهة ومختلفين في زيادة الفرد لخصوصية زائدة عن الطبيعي فيتعلق الحكم المتعلق بالطبيعي بالفرد أيضا كما تقدم مفصلا .
( 2 ) إشارة إلى ما تقدم من المحقق النائيني مرارا في الأجود ج 1 ص 339 ومعنى كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة اي المأخوذتين بشرط لا في مورد الاجتماع لكون التركيب بينهما انضماميا وهذا بخلاف كون الجهة تقييدية في نفس العناوين الكلية عند تقيدها بقيد فان المراد من كون الجهة تقييدية فيها هو إضافة قيد إلى المطلق ليكون به نوعا مغاير لما هو مقيد بقيد آخر فكون الجهة تقييدية في المقام يوجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيتين وهذا بخلاف تقييد العناوين الكلية فإنه يوجب تضييقها المانع من صدقها على فاقد القيد .
( 3 ) اي المبدا بشرط لا .
( 4 ) هو المحقق النائيني كما عرفت .
( 5 ) في جعل مركز البحث كون الجهة تقييدية أم لا حيث قال في الأجود ج 1 ص 341 ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كانا تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه بأنفسهما وصدر من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين أو تقييديتين .