وقعوده وان ايجادها من الغاصب عبارة عن استيفائه إياه ( 1 ) وهذه الاستيفاءات حيث كانت بلا اذن من السلطان عليها بنفسها كانت حراما على مستوفيها ولازمه ح أيضا توجه الحرمة إلى عين قيامه وقعوده في المغصوب وهو الذي كان الامر بالصلاة أيضا متوجها إليها وح لا يبقى مجال توهم في مثل هذا المثال المعروف ( 2 ) بجعله من سنخ كبرى المقولتين ( 3 ) ولا من سنخ اختلاف كبرى الحيثيتين ( 4 ) بتمام الحقيقة والمرتبة كي يصير التركّب فيه انضماميّا وجودا ( 5 ) أم حيثيّة وجهة ( 6 ) و ( 7 ) كون الجهتان ( 8 ) فيهما ح بوجه أصلا فاللازم كما عرفت هي ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع أو امتناعه الخ ستعرف الكلام في الكون الصلاة والغصب عن قريب إن شاء الله تعالى .
شرح
( 1 ) اي القيام والقعود .
( 2 ) اي الصلاة والغصب .
( 3 ) نظير البياض والحلاوة من مقولتين عرضيتين المجتمعان في المجمع فالمقام لا يكون كذلك لما عرفت .
( 4 ) نظير استقبال القبلة واستدبار الجدي في قطر العراق المختلفان بتمام حقيقتهما ومرتبتهما فلا يكون المقام كذلك وإلّا كان التركيب انضماميا كما تقدم .
( 5 ) كما في الأول فإنه منضم وجود الحلاوة إلى وجود البياض .
( 6 ) كما في الثاني فإنه منضم جهة الاستقبالية إلى حيثية الاستدبارية ولكن بوجود واحد .
( 7 ) عطف على كي يصير اي يكون الجهة تقييدية .
( 8 ) لعل الصحيح - الجهتين -