تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
المقولية واما ما لا يكون تحت مقولة من المقولات كالصلاة والغصب فلا يكون له شان حتّى يكون مشخصا وفي المقام يكون متعلق التكليف عرضا وهو فعل المكلف ولا يكون عنوان انه الصلاة أو الغصب مشخصا له ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر - يمكن أن تكون الطبيعة متعلقة للأمر والنهي ونقول بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن أن تكون مورد الامر والنهي فالنزاع في المقام لا يبتني على كون الامر والنهي على الطبيعة أو الفرد . ولكن المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 343 أيضا موافق في المدعي لكن على مسلكه وقال إن النزاع في تلك المسألة ان كان مبتنيا على النزاع في أن الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي أو افراده فعلى الأول تتعلق الاحكام بالطبائع وعلى الثاني بالافراد كان ذلك البحث أجنبيا عما نحن فيه بالكليّة بداهة انه إذا بنينا على أن الحيثيتين في محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام بالطبائع يكون الكليان الموجود ان في الخارج منضمين أحدهما إلى الآخر كما أنه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين أحدهما إلى الآخر كما أنه إذا بنينا على أن الحيثيتين تعليليتان وان التركيب اتحادي كان الموجود الخارجي الذي له هوية واحدة كليا واحدا معنونا بعنوانين على القول بتعلق الاحكام بالطبائع وفردا واحدا كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمبحثنا أصلا . ولذا لا ترتبط بتلك المسألة .