تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
كبرى السراية من الطبيعي إلى الفرد ونفيه وثانيا في اثبات كون المثال على فرض السراية من مصداق اي الكبريتين وهو المقام الثاني الذي عمدة مركز البحث لدى القائلين بالسراية المزبورة فنقول ( 1 ) اما شرح كبرى السراية إلى الفرد وعدمها ( 2 ) . فبان قصارى ما يتخيل ( 3 ) في وجه عدم السراية هو أن الامر أو
شرح
( 1 ) ذكر في الطبع الحديث هنا المقام الثاني ولا يوجد في الطبع القديم وبحسب ما ذكره المحقق الماتن وصرح به ان المقام الثاني في الصغرى وهو مثال الصلاة والغصب .

[ الامر الحادي عشر : ] في عدم سراية الحكم إلى الفرد

( 2 ) الامر الحادي عشر في سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد وعدمها وهو بيان كبري السراية قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 108 قد عرفت ان مباني القول بجواز الاجتماع مختلفه منها ان الامر والنهي متعلقان بالطبيعة ولا يسريان إلى الفرد وبما ان الطبيعة المأمور بها غير الطبيعة المنهي عنها فلا يلزم من صدق الطبيعيتين المزبورتين على وجود واحد في نظر العرف تعلق الامر بما تعلق به النهي بخلاف ما إذا قلنا بسراية الامر والنهي من الطبيعي إلى فرده فإنه يلزم من صدق طبيعة المأمور به وطبيعة المنهي عنه على واحد سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر . ( 3 ) وذكر المحقق الماتن للقول بعدم السراية تقريبا وجهين الوجه الأول ما أوضحه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 108 ان الامر والنهي متعلقان بالطبيعة .