شرح
المحضة التي ليست منشأ لانتزاع في الخارج لتكون من حيثيات ما له وجود في الخارج مثلا مفهوم الملكية وما يشتق منها ليس الاعراض التسعة فان هذه الأمور من الاعتبارات العقلائية التي تحصل ببناء العقلاء وتواطيهم عليها ومثلها لا يستلزم صدق شئ منه في الخارج مطابق له فيه يشار اليه أو يلاحظ كونه موجودا ولو بوجود منشأ انتزاعه في الخارج بل يعتبر العقلاء بحدوث سبب الاملاك - ومن هذا القبيل مفهوم الغصب فان العقلاء اعتبر والتصرف في مال الغير بغير اذنه ظلما واعتبر الشارع المقدس الأوضاع الخاصة وأذكارها عبادة وعبر عنها بالصلاة وعليه لا محذور في صدق كلا المفهومين الاعتباريين على حركة واحدة أو مقولة واحدة أو مقولات متعددة في مورد واحد وبهذا يظهر لك عدم استلزام صدق المفاهيم الاعتبارية المزبورة على وجود واحد حقيقة للمحذورين اعني بهما وجود الماهيتين المتباينتين لوجود واحد وتميز الجنس - أي الجنس الواحد - بفصلين - اي كما قيل المحقق النائيني يستلزم تفصل الجنس الواحد أعني به الحركة بفصلين - الصلاة والغصب في عرض واحد وهو غير معقول وفي زيد عالم زيد قادر ذات متصفا بالعلم وبالقدرة بفصلين - لان ذلك انما يلزم حيث يكون المفهومان من المفاهيم العرضية المقولية التي تكون من الأعيان الخارجية أو من حيثيات الأعيان الخارجية واما المفاهيم الاعتبارية المحضة التي يحصل مطابقها في الخارج بنفس بناء العقلاء وتواطيهم على وجوده كالتعظيم والتحقير اللذين يتحقق أحدهما بمثل القيام للقادم ويتحقق الآخر بمثل صرف الوجه وتصغير الخد عند ملاقاة بعض الأصدقاء فإنها يمكن ان تصد على وجود واحد ومقولة واحدة في وقت واحد بلا استلزام ذلك لشئ من المحذورين وثانيا ان قوله بالفرق بين المشتق ومبدئه حيث التزم بان الشيء الذي يصدق عليه العنوانان المشتقان مركب منهما تركيبا اتحاديا وان الشيء الذي تصدق عليه مبادئ العنوانين مركب منهما تركيبا انضماميا لان المفهوم المشتق ملحوظ لا بشرط