العرضية ( 1 ) المقدّرة لوجودات واحدة أو الماهيّة ( 2 ) كذلك ( 3 ) فلا شبهة في عدم لزوم كونهما من مقولتين بل كل مقولة قابل ( 4 ) لتحديد مرتبة من وجوده وينتزع عنه عنوان ومرتبة أخرى من هذا الوجود وينتزع عنه آخر مع كون ما بإزاء العنوانين في الخارج وجود ومقولة واحدة بلا تعدد في المجمع ح وجودا ولا مقولة وفي مثله لا يكون التركيب في المجمع من حيث الوجود الا اتحاديا نعم هنا شيء آخر ( 5 ) وهو أن مثل هذين العنوانين
شرح
( 1 ) أي الصورة السابعة المتقدمة المعبر عنها الثالثة .
( 2 ) اي على القولين من أصل هو الوجود أو الماهية .
( 3 ) كذلك يمكن أيضا كونهما من مقولة واحدة بحيث كان التركيب بينهما اتحاديا في المجمع وكان الاختلاف بينهما في الحد محضا كما في المثال المتقدم - اي الجامع بين زيد وعمر وفلا نعيد - إذ من الممكن ان يكون كل من الصلاة والغصب من مقولة الفعل غايته منضما ببعض النسبيات الأخر فتكون الصلاة مثلا عبارة عن الافعال المخصوصة المقترنة بالإضافات المعهودة من الترتيب والموالاة ونشوها عن قصد الصلاتية الجامعة بين كونها في الدار المغصوبة أو في غيرها والغصب عبارة عن الفعل الشاغل للمحل الغير بدون اذنه ورضاه الجامع بين افعال الصلاة وغيرها من الافعال الأخر ومع امكان ذلك لا محاله لا يكون برهان عقلي يقتض كون الغصب من مقولة الأين وعبارة عن اشغال المحل بالفعل في فرض كون الغصب من مقولة الفعل - إلى أن قال اي هذا أولا واما ثانيا -
( 4 ) لعل الصحيح قابلة .
( 5 ) ومن هذا البيان ظهر أيضا عدم صحة ابتناء القول بجواز الاجتماع على