نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 252
[ المقالة الثانية والعشرون في اجتماع الامر والنهى ] مقالة ( 1 ) في جواز اجتماع الامر والنهي في شئ واحد يكون مجمع الخطابين وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى الاختلاف بحد غير قابل للايتلاف ( 2 ) وتنقيح المرام يحتاج إلى بيان مقدمة ربما نكتفي بها لتوضيح المقام بلا احتياج إلى المبادي التي كثّرها الاعلام في اجتماع الامر والنهي ( 1 ) نموذج 2 [ في اجتماع الامر والنهي ] قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في وجود واحد بجهتين ولكونه مجمع العنوانين على أقوال ثالثها الجواز عقلا والامتناع عرفا قال الشيخ الأنصاري في مطارح الانظار ص 129 انهم اختلفوا فيها على قولين فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة كالباقلاني إلى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة السيد الجليل في إحقاق الحق والعميدى وصاحبي المعالم والمدارك وصاحب التجريد الاجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة وليس بذلك البعيد وأكثر الأشاعرة على الجواز ووافقهم جمع من أفاضل متأخري أصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق وجمال الدين والمحقق الشيرواني والسيد الشارح للوافية والمحقق القمي بل نسبه إلى ظاهر السيد في الذريعة والأردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه انه من مسلمات الشيعة واستظهره من الكليني أيضا - إلى أن قال - وقد ينقل في المقام قول ثالث وهو التفصيل بين العقل والعرف فيجوز عقلا ولا يجوز عرفا ونسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الارشاد . [ الأمر الأول : ] ( مسألة أصولية ) ( 2 ) وتوضيح المقصد يقتضي رسم أمور الأمر الأول قال في الكفاية ج 1