تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
بعد السريان يحتاج إلى مئونة زائدة فان الظاهر أن كل فرد يكون منهيا عنه وان لم يكن الامتثال بالنسبة إلى سائر الافراد ولكن لا يمكن رفع القيد بالاطلاق المقامي ولا باصالة عدم كونه قيدا ، نعم تجري البراءة بالنسبة إلى الحكم . وقال أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 327 ثم إن المصلحة إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك - إلى أن قال - وأخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد من التروك وثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الأول لا بد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل امتثاله إلّا إذا تحقق جميع التروك في الخارج وهذا هو الحال في اقسم الثالث أيضا غاية الأمر ان المأمور به في القسم الأول أمر مركب من التروك الخارجية وفي القسم الثالث أمر بسيط متولد منها واما القسم الثاني فالمجعول في مورده أحكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة - ويترتب على ذلك أنه إذا شك في صدق تلك الطبيعة - على فعل خارجي لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل والمرجع فيه هي البراءة عقلا ونقلا واما القسم الأول فالرجوع فيه إلى البراءة وعدمه يبتني على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين وعدمه - واما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف . واما القسم الثالث من المحقق النائيني أيضا المرجع فيه البراءة لأن الشك في أصل التكليف واما القسم الثالث اليد ذكره أستاذنا الخوئي أيضا المرجع هو البراءة لأنه نشك ان الأمر البسيط المنبسط على الاجزاء يكون على عشرة أجزاء أو تسعة فالزائد مشكوك والمرجع فيه البراءة ويكون كالخط الطويل والقصير .