تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
العقلية الضرورية كلعن اللّه بني أمية قاطبة حتى لا تشمل المؤمن منهم كما لا وجه للتقييد لعدم تعنون العام والمطلق بالتقييد المنفصل وبعد ما كان حديث الرفع امتنانيا وارفاقيا فالمرفوع قلم الالزام لا المصلحة فالمصلحة موجودة لكن الالزام مرفوع ولا محذور أصلا في كفايته ، كما أن صرف الخطابات إلى البالغين بلا موجب بعد ما كان مقتضى اطلاقها التعميم كما أن الظاهر أن المصلحة الصلاتية واحدة وحكمة الأمر بالامر تقدم فالتشكيك في شرعية عباداته لا وجه له أصلا وحديث رفع القلم كما ذكرنا في محله يرفع التكليف فالوضع معا فالصلاة التي يصليها البالغ وغير البالغ سواء في المصلحة والخطاب وانما الالزام رفع عن الصبي ويشهد لذلك له لرفع فان الخطابات تشمله وانا رفع الالزام فإن لم تكن تشمله يكون دفعا لا رفعا وقد عرفت ما فيه في الامر بعد الامر

النموذج الخامس عشر [ في الامر بعد الامر ]

وقع الكلام في أنه إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به فيه قولان ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني قال في الكفاية ج 1 ص 231 قضية اطلاق المادة أي في صرف الطبيعي - هو التأكيد فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين - أي من جهة عدم قابليته للتكثر وذلك - من دون ان يجيء تقييد لها في البين ولو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى لمن ساق من اطلاق الهيئة وان كان هو تأسيس الطلب - أي الموجب للاتيان به متكررا - لا تأكيده - أي يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الاطلاقين اما عن اطلاق المادة في صرف الطبيعي بجمله على الطبيعة المهملة أو وجود ووجود واما من رفع اليد عن اطلاق الهيئة وظهورها في التأسيس مع ابقاء اطلاق المادة في صرف الطبيعي على حاله - إلّا ان الظاهر هو