وهذا العنوان ( 1 ) مثل عنوان البعث في الأمر ( 2 ) منتزع عن مرحلة
شرح
كان مدلول الهيئة في الأمر عبارة عن البعث والارسال إلى والوجود وفي النهي عبارة عن الزجر عن الوجود لا انه كان التغاير بينهما في بعض المدلول وجزئه . وتوضيحه ذكر أستاذنا الآملي في المنتهى ص 87 والتحقيق هو الأخير - أي ربط زجري - كما تقدم مثله في مفاد صيغة الأمر وانه ربط بعثي والوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه في مبحث صيغة الأمر من أنه ليست صيغة النهي الا عبارة عن المادة الدالة على طبيعي الفعل المنهي عنه والهيئة الدالة على النهي عنه ولا ريب في أن مفاد الهيئة المزبورة معنى حرفي ربطي كما هو شأن كل هيئة ذات معنى كما أنه لا ريب في استفادة الزجر من صيغة النهي عن الفعل المنهي عنه فلا محالة تكون نتيجة هذه المقدمات المسلمة ان مفاد صيغة النهي هو الربط الزجري وبما ان إرادة مفاد صيغة النهي بالإرادة الجدية تستلزم كراهة متعلقها اعني به مفاد مادة تلك الصيغة كراهة تشريعية فلا محالة يكون ظهورها في إرادة مفادها جدا موجبا لظهورها في كراهة متعلقها كراهة تشريعية وح يصح انتزاع عنوان التحريم منها لظهورها في الكراهة المزبورة إذ لا حقيقة للتحريم الا الكراهة التشريعية المظهرة بما يدل عليها من قول أو فعل كما هو الشأن في صيغة الأمر وقد تقدم الكلام فيها . وقد مر بيانه .
( 1 ) أي عنوان النهي بمادة النهي مادة الاشتقاق نهي ينهى نهيا أو بصيغته لا تفعل ونحوه مما هو بمعناه .
( 2 ) أي الأمر أيضا بمادته أمر أو صيغته افعل ونحوه فالأول موضوع للطلب المبرز بالقول أو الإشارة أو نحوهما أو ابراز الطلب كذلك على الاحتمالين دون الإرادة القائمة بالنفس فقط كما مر مفصلا نعم يكون مفهوم الطلب المنتزع عن حقيقته بما انه يرى عين الخارج لا بما انه مفهوم ذهني ولا بما هو هو بل بما هو حال عن الطلب الحقيقي القائم بالنفس فبهذا الاعتبار يصدق عليه الطلب الحقيقي ويحمل عليه بالحمل الشائع والثاني موضوعة للنسبة الارسالية والمحركية الايقاعية الملازمة للطلب .