تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
يقدر من باب الاتفاق الا على أحد أمرين أما قراءة القرآن وأما دخول المسجد أولا يقدر الأعلى القيام في ركعة واحدة اما الركعة الأولى أو الركعة الثانية والسر في ذلك ان ملاك الترتب حيث يجوز هو اشتمال كل من متعلقي التكليفين المتزاحمين على ملاك ملزم في مورد المزاحمة ولا يمكن الاتيان بالمهم إلّا إذا ترك الآخر سواء كان التكليفان المتزاحمان عرضيين كانقاذ الغريقين أم طوليين كالقيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية فإذا وقع التزاحم بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية في صلاة من لا يقدر إلّا على القيام في إحدى الركعتين فإن كانت كلتا الركعتين متساويتين في ملاك وجوب القيام فيها تخيّر المكلف بين القيام في الأولى والقيام في الثانية وان كانت الأولى أهم وجب القيام فيها بالخصوص ولولا ان ترك الواجب من اجزاء الصلاة موجب لبطلانها لصححناها فيما إذا ترك القيام في الركعة الأولى وقام في الثانية على نحو الترتب والشرط المتقدم وان كانت الركعة الثانية أهم لزم على المكلف ان يصرف قدرته الفعلية في القيام في الثانية وبما انه قد دل إطلاق الخطاب بالقيام في كلتا الركعتين على وجود ملاكه في كل من قيام الركعة الأولى وقيام الركعة الثانية صح ان يأتي المكلف بالقيام في الأولى بنحو الترتب والشرط المتأخر بمعنى ان ترك القيام في الركعة الثانية شرط لوجوبه في الأولى بنحو الشرط المتأخر ولا مانع منه بعد امكانه وصحة الجمع بين الاطلاقين اما في نظر العرف وأما في نظر العقل كما سبق بيانه مفصلا هذا كله مع الغض عن اشكال ان ترك بعض الواجبات من اجزاء الصلاة موجب لبطلانها كما أشرنا اليه في الفرض السابق . اللهم إلّا ان صرف القدرة في الركعة الأولى يوجب العجز عن الركعة الثانية قائما فالواجب عليه ح هو الجلوس وفيه تأمل لأنه عصى وصرف القدرة في الأولى هذا على القول بإمكان الشرط
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 164 | السيد عباس المدرسي اليزدي